العدل الدولية تطالب إسرائيل بمنع ارتكاب أعمال تتضمنها اتفاقية منع الإبادة الجماعية
1 min read
عن كثب/.. شددت محكمة العدل الدولية على ضرورة أن تتخذ إسرائيل، فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، كل ما بوسعها لمنع جميع الأعمال التي تتضمنها المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وخاصة المتعلقة بقتل أعضاء من جماعة أو إلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بهم أو إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها كليا أو جزئيا.
جاء ذلك في الجلسة التي أعلنت فيها المحكمة قرارها بشأن التدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب أفريقيا في قضيتها ضد إسرائيل المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة. شملت التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة أيضا اتخاذ إسرائيل ما يلزم لمنع “فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة”.
وقالت رئيسة المحكمة جون دوناهيو، في جلسة اليوم، إن على إسرائيل ضمان عدم قيام قواتها بأي من تلك الأعمال المذكورة سابقا، وأن تتخذ إجراءات لمنع ومعاقبة المشاركة في التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالفلسطينيين.
كما قالت المحكمة إن على إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية الصعبة للفلسطينيين في قطاع غزة. وعلى إسرائيل أيضا أن تتخذ تدابير فعالة لمنع إتلاف الأدلة المتعلقة بالادعاءات في نطاق المادة الثانية والثالثة من الاتفاقية. كما طلبت المحكمة من إسرائيل أن تقدم تقريرا لها بشأن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر خلال شهر من تاريخ صدور هذا الأمر.
و”التدابير المؤقتة” هي أوامر تصدرها المحكمة قبل حكمها النهائي في قضية ما، بهدف منع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها. وبموجبها تُلزم الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة حتى تصدر المحكمة الحكم النهائي.